السيد اليزدي
395
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 27 ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرّد « 1 » منهما مع الأمن من الناظر ، أو كون العورة مستورة بشيء آخر . ( مسألة 28 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام ، وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ ، بل ولو اختياراً .
--> ( 1 ) - في الجملة .